المادة 1 من نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى قانون القوات ال رقم 9 لسنة 1973
1- يسمى هذا النظام ( نظام امتيازات الضباط الذين يحملون رتبة مشير في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026