المادة 5 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016
يتولى امين عام المجمع الاشراف على لجان الامتحان المشكلة من اللجنة العليا وتسلّ م نتائج الامتحان، وتدقيقها، ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها وله الاستعانة بأشخاص غير متفرغين لمساعدة لجان الامتحان على القيام بمهامها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026