المادة 4 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان.
ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ انعقاده والاشراف على عقده واجراءات تصحيحه.
ج- اعتماد الصياغات النهائية لأسئلة الامتحان وأجوبتها النهائية.
د- تشكيل اللجان اللازمة للاشراف على الامتحان.
ه-المصادقة على النتائج النهائية للامتحان (ناجح/راسب) وإعلانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026