الأنظمة
نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
- المادة 3أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المج…
- المادة 4تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان. ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ انعقاده وا…
- المادة 5يتولى امين عام المجمع الاشراف على لجان الامتحان المشكلة من اللجنة العليا وتسلّ م نتائج الامتحان، وتدقيقها، ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها وله الاستعانة بأشخاص غي…