المادة 16 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
تحدد الهيئة السجلات والتقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط تنظيمها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة