المادة 15 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
أ- على أي شخص يستورد أو ينتج أو يتاجر بأي سلعة ذات استخدام عام غير مرتبط بمجال العمل الاشعاعي وتحتوي هذه السلعة على مادة مشعة أو تصدر عنها أشعة مؤينة التحقق من تقيدها بمتطلبات الوقاية الاشعاعية قبل طرحها للتداول.صفحة 5 من 8
ب- للهيئة منع تداول أي سلعة منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت متطلبات الوقاية الاشعاعية وحماية الانسان والبيئة تتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026