المادة 17 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

أ- على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص المحافظة على السرية التامة لأي معلومات متعلقة بالنشاط الاشعاعي أو مصادر الأشعة في المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع افشاء تلك المعلومات اذا كان افشاؤها يؤدي أو من المحتمل أن يؤدي الى تهديد أمن وأمان مصادر الأشعة في المنشأة أو تهديد للأمن العام. ب- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له والمصرح له بتزويد الهيئة أو الجهات الرسمية الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة