المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمحاضرين المتفرغين للعمل في الجامعة والأستاذ الممارس والمدرس المساعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة