المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم (117) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026