المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

لا يحق لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس تقاضي أي علاوة أو بدل ،مهما كان نوع، أو مسمى أو مقدار، أو نسبة أي منها ، باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة