المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
لا يحق لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس تقاضي أي علاوة أو بدل ،مهما كان نوع، أو مسمى أو مقدار، أو نسبة أي منها ، باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026