المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العضو في مجلس القسم أو مجلس الكلية أن يشترك في اتخاذ قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تثبيت، أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية إذا كان أقل منه رتبة وفي حال قل من يحق لهم التصويت عن ثلاثة فيحال الأمر الى المجلس الأعلى.
ب- يشترك جميع أعضاء الهيئة التدريسية في تقرير حاجة القسم من عدمه للتعيين في القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026