المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ المميز وأستاذ الشرف والأستاذ الفخري، وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة