المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

تعقد الجامعة على نفقتها تأمينًا جماعيًا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة