المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع بالنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه. ب - لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المنسوبة له، وحضور جلسات التحقيق بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه الجلسات للدفاع عنه. ج - للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة عن العمل، وللرئيس أن يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة