المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- إذا نُسبت إلى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس مخالفة، أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب - للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها، بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته ،أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ، واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة او بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026