المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس، وتعقد الجلسات في مواعيد متقاربة مراعاة لسرعة البت في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026