المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

تحدد أحكام الإجازة المرضية الاضطرارية وشروط منحها ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة