المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا، أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أو الى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبًا للرئيس فيها، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال أربع سنوات ولا يُ عار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب. ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية هذه النفقات . د- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين أو يقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية للعمل خارج الجامعة من شرط التثبيت الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة