المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة،الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة ويجوز أن تكون هذه الإجازة مجزأة لفصلين دراسيين، كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين، شريطة أن يقدم مخططًا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة .
ب-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وحوافز البرنامج الموازي وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل وتُحسب مدة هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والأقدمية في الراتب.
2- لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الرئيس.
3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة أو سنتين وكانت هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها لا يقل عن ستة أشهر خارج المملكة لاغراض البحث العلمي في أي جامعة أو مؤسسة بحثية مرموقة تدفع له الجامعة أجور سفره لوحده لمرة واحدة على ان يثبت عدم تقاضيها من أي جهة أخرى.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء إجازته أو قطعها، تقريرا يتضمن البحث أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر أو التي أرسلت للنشر ،التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمه من قبل مجلس البحث العلمي، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، وإذا لم يقدم التقرير أو لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، على عضو الهيئة التدريسية بعد انتهاءإجازة التفرغ العلمي أن يعود للخدمة الفعلية في الجامعة مدة تساوي المدة التي قضاها في تلك الإجازة.
ه- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه مقابل الإجازة ، أو انتهت خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (41) من هذا النظام باستثناء الوفاة، فيسترد منه رصيد التزامه من المبالغ التي دفعت له بمقتضى أحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة.
و-1-لا يجوز احتساب الخدمة التي تسبق منح إجازة التفرغ العلمي إيفاء بالالتزام المترتب على سنة التفرغ العلمي.
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026