المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- الراتب الزيادة السنوية الرتبةالفئة بالدينار منإلى أستاذ40185115 أ39143912 أستاذ مشارك ب30635412 أ30134110 أستاذ مساعد ب24828810 أ30034010 أستاذ ممارس ب22826810 أ2222647 مدرس ب1632057 مدرس مساعد951916 ب- يحدد الراتب الأساسي لمساعد البحث والتدريس والزيادة السنوية له وفقاً لسلم رواتب الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة. ج- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها، وتوقف الزيادة السنوية عن عضو الهيئة التدريسية، اذا لم ينشر أو لم يُ قبل له للنشر إنتاج علمي واحد في مجلة علمية تعتمدها الجامعة خلال ثلاث سنوات متصلة ما لم يكن قد شغل منصب عميد فأعلى خلالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة