المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة واحدة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة