المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف، وتحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها مجلس العمداء. ب-يتم تعيين مساعد البحث والتدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد وتوصية مجلس القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك