المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وكان قد قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة إلى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026