المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الاعمال المهنية والفنية. ب- يمنح ( الاستاذ المتفوق ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك ، اضافة إلى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك