المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- للمجلس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة. ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها تلك الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك