المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ونشر بحثين اثنين على الاقل على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.
ب- يشترط لنقل المدرس من فئة إلى فئة اعلى ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ونشر بحثين اثنين على الاقل على ان تتوافر فيهما الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026