المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون اردنيا. 2- قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في خدمة فعلية في الجامعة. 3- كان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته في الجامعة. 4- قد تمت ترقيته إلى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين برتبة استاذ ، ففي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يثبت فتعتبر خدمته منتهية حكما. ب- 1- ينظر في تثبيت المدرس اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات فعلية في الجامعة وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس. 2- ينظر في تثبيت المدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة. ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة تحسب ابتداء من تاريخ تطبيق النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية رقم (9) لسنة 1999 ، واذا لم يثبت عضو هيئة التدريس خلال هذصه افلحةم 5د مة ن فت19نتهي خدمته في الجامعة حكما. ه- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. و- اذا اعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك