المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة ونشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ. ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ من لم يعمل استاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشرين سنة ونشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ او قام بأعمال مهنية او فنية متميزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك