المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2- وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة. 3- وان يكون قد نشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ مشارك. ب- يجوز ان يعين في رتبة استاذ مشارك من لم يعمل استاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة لا تقل عن عشر سنوات ونشر انتاجا علميا قيما ادى إلى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة استاذ مشارك او قام بأعمال مهنية او فنية متميزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك