المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:-
1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2- وحاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار والاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026