المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او ما يعادلها من جامعة معترف بها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026