المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي :-
1-ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
2- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال صناعي او مهني وقام بأعمال متميزة ادت الى تقدم معرفي ملموس او حقق اختراعاً او ابتكاراً او تطويراً لمجاله غير مسبوق .
ب- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها الشروط الاخرى التي يجب توافرها فيمن يعين برتبة استاذ ممارس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026