المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة ما يلي :-
أ- ان يكون حاصلاً على درجة الماجستير او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه .
ب- ان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص بالبحث او التدريس او ثلاث سنوات في مجال تخصصه العملي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026