المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

يشترط فيمن يعين برتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخصص او أي مجال صناعي او مهني ذو علاقة بالتخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة