المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وان لا تقل الدرجة العلمية او الشهادة المهنية في أي حال من الاحوال عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة معترف بها والدرجة الجامعية الاولى .
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس .
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة .
د- أن يكون غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية .
ه- ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة او العزل من الوظيفة او انهيت خدمته فيها خلال مدة التجربة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026