المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
التعيين والتثبيت
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته الى رتبة اعلى وتثبيته في الخدمة الدائمة ونقله من فئة الى اخرى وانتدابه واعارته ومنحه اجازة تفرغ علمي واجازة دون راتب ، وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026