المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

التعيين والتثبيت يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته الى رتبة اعلى وتثبيته في الخدمة الدائمة ونقله من فئة الى اخرى وانتدابه واعارته ومنحه اجازة تفرغ علمي واجازة دون راتب ، وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة