المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9 ) من هذا النظام .
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن اربع سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به .
3- ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة سبع سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما مشهوداً له من المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال بحثي او صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تميزاً فنياً من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز او التميز الذي حققه متفوقاً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026