المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :-
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(9) من هذا النظام .
2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به .
3- أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم ملموس في مجال المعرفة .
ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة اربع عشرة سنة على الاقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بشهادة المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تفوقاً علمياً وتميزاً فنياً ونال جوائز علمية محلية وعالمية من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز والتميز الذي حققه متفرداً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026