المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية الزائر بعقد او لقاء مكافأة شهرية اذا كان:- 1-يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة . 2- حاصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام . ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاستفادة من مشاريع وصناديق الاسكان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة