المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :- أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه 0 ب?- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبصلفيحة غه19 ا مانل ي23ه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية داخلية من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية للنظر في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين 0 ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0 د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام ، وذلك وفقاً لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة