المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة 0 ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيضها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه الا اذا رفض الادلاء بأقواله او لم يستجب لذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه الطلب خطياً ، وذلك من الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة