المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ?-التنبيه ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار 0 ب?-الانذار ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي 0 ج- الانذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0 د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0 ه- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات 0 و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جمع المستحقات المالية 0 ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او المكافأة او التعويض او كليهما ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة