المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الجامعة في أي من الحالات التالية :- أ- قبول الاستقالة 0 ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت 0 ج- فقد الوظيفة 0 د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد 0 ه-العزل 0 و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0 ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين 0 ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات ثلاثة اشهر اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة