المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، واخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد او اكثر، وذلك وفقا للاسس المقررة في الجامعة 0
ب- للرئيس ، وفق اسس وشروط يقررها ، دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026