المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة