المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026