المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
الاجازات والايفاد والانتداب والاعار
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :-
1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يشغلون مناصب ادارية .
2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين .
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس لقاء مكافأة يحددها تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026