المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

الاجازات والايفاد والانتداب والاعار أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يشغلون مناصب ادارية . 2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين . ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها . ج- للرئيس لقاء مكافأة يحددها تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة