المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة 0
ب- لا تحتسب المدة التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي لغايات احتساب اجازة التفرغ العلمي التالية التي يستحقها 0
ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعلية لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام اما اذا امضى عضو الهيئة التدريسية اجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية مشهورة او مراكز بحوث عالمية متميزة او مراكز صناعية او تكنولوجية معروفة خارج المملكة فيجوز صرف مكافأة شهرية حافزا له لا تزيد على (100%) من راتبه وعلاواته وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة ان يتفرغ هذا العضو الى بحوثه العلمية خلال الاجازة 0
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية او المصانع او اماكن الانتاج داخل المملكة او خارجها 0
3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها 0
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل لجنة علمية تشكل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد لهذه الغاية ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026