المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) مائة وخمسة وثلاثون بالمائة من رواتبهم الاساسية ، ولا تسري هذه العلاوة على اعضاء الهيئة التدريسية المعينين بعقود شاملة كافة العلاوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026