المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة جامعة على النحو التالي:-
ب- يعامل اعضاء الهيئة التدريسية الآخرون من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وممن هم معينين بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ، ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لكافة العلاوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026